رسالة الخطأ

  • Deprecated function :The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls في menu_set_active_trail() (السطر 2394 من /home/fahissed/public_html/ar/includes/menu.inc).
  • Notice :Trying to access array offset on value of type int في element_children() (السطر 6466 من /home/fahissed/public_html/ar/includes/common.inc).
  • Deprecated function :implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters في drupal_get_feeds() (السطر 394 من /home/fahissed/public_html/ar/includes/common.inc).

الفصل الدراسي الصيفى

قرر الأستاذ الدكتور عميد المعهد

مادة (1) : الفصل الدراسي الصيفى :
·        يعد الفصل الدراسي الصيفى فصلاً إختيارياً مكثفاً، ويبداً فى شهر يونية من كل عام بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثانى ولمدة (6) ستة أسابيع وبما لايقل عن (45) خمسة وأربعون ساعة للمقرر الدراسي الواحد.

مادة (2) : مدة الفصل الدراسي الصيفى :
·        تكون مدة الدراسة فى الفصل الصيفى (6) ستة أسابيع للمحاضرات النظرية والدروس التطبيقية ، ومدة (1-2)  أسبوع للإمتحانات النهائية.

مادة (3) : المستفيدون من الفصل الدراسي الصيفى :
·        يستفيد من الدراسة بالفصل الدراسي الصيفى كل من :
أ‌-       الطلاب الراسبون فى مقررات دراسية.
ب‌-  الطلاب الحاصلون على إنذارات أكاديمية بسبب إنخفاض المعدل الفصلى GPA)) لهم، والراغبون فى تحسين معدلهم التراكمى فى مقرر أو أكثر سبق نجاحهم فيه وحصولهم على معدلC (2.25) أو أقل.
ج- الطلاب المعرضون للفصل النهائى من المعهد.

مادة (4) : العبء الدراسي وعدد الطلبة المسجلين بكل مقرر :
·        يكون الحد الأقصى للساعات المعتمدة التى يسجلها الطالب فى الفصل الدراسي الصيفى (6) ستة ساعات معتمدة ، والحد الأدنى (3) ثلاثة ساعات معتمدة.
·        يجوز للطالب فى المستوى الرابع أن يسجل (3) ثلاثة ساعات معتمدة أو مقرر إضافى آخر فى الفصل الدراسي الصيفى إذا كان ذلك سوف يؤدى لتخرجه نهائياً من المعهد.
·        يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب المسجلين فى المقرر الواحد (10) عشرة طلاب ، ويجوز فى بعض الحالات الإستثنائية مثل حالات التخرج أو الفصل النهائى من المعهد أن يقل العدد عن ذلك بموافقة مجلس إدارة المعهد.

مادة (5) : رسوم التسجيل والدراسة فى الفصل الدراسي الصيفى :
·        تكون رسوم التسجيل فى الفصل الدراسي الصيفى هى نفسها رسوم التسجيل بالفصول الأساسية الإعتيادية.

مادة (6) : التسجيل :
·        يحق للطالب التسجيل لدراسة مقرر ما خلال فترة أسبوع واحد من بداية الفصل الدراسي الصيفى وبما لايتجاوز الحد الأقصى المسوح به للتسجيل (6) ستة ساعات معتمدة بمعدل مقررين دراسيين،ويمكن تجاوز الحد الأقصى بإضافة مقرر آخر (3) ثلاثة ساعات معتمدة فى حالة تخرج الطالب نهائياً من المعهد.

مادة (7) : الحذف أو الإضافة أو التعديل :
·        يحق للطالب الحذف أو الإضافة أو التعديل من دراسة مقرر ما خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الصيفى ، وبما لايتجاوز الحد الأقصى المسوح به للتسجيل (6) ستة ساعات معتمدة بمعدل مقررين دراسيين ، ولايحتسب ذلك ضمن المقررات التى درسها الطالب.
·        إذا قام الطالب بالحذف أو الإنسحاب من دراسة مقرر ما بعد أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الصيفى يحتسب الحذف أو الإنسحاب ضمن المقررات التى درسها الطالب ، ويسجل الحذف أو الإنسحاب فى سجله الأكاديمى (منسحب (W، وعليه دراسة المقرر وإمتحانه مرة أخرى، وتسجل الدرجة والتقدير الحاصل عليه فى الإعادة حتى 64 درجة  ( مقبول مرتفع D+ ) ، وتخفض الدرجة إلى أعلى درجات المقبول (64 درجة) فى حالة زيادة درجة الطالب عن ذلك، ولايترتب عن ذلك رد أو ترحيل الرسوم المقررة.
·        يجوز للطالب أن يسجل مقرر إضافى فى الفصل الدراسي الصيفى متجاوزاً الحد الأقصى للتسجيل (6 ساعات معتمدة) ليصبح (9 ساعات معتمدة) إذا أدى ذلك لتخرجه نهائياً من المعهد أو إذا كان الطالب معرضاً للفصل النهائى.

مادة (8) : العبء التدريسى :
·        يكون العبء التدريسى لعدد المقررات الدراسية المسموح لعضو هيئة التدريس بتدريسها هو نفس العبء التدريسى لما تم تدريسه فى الفصلين الدراسيين الأساسيين.
·        يكون عدد مجموع ساعات المحاضرات النظرية والتطبيقية للمقررات ، هو نفس العدد المطلوب للتدريس للمقررات فى الفصول الأساسية الإعتيادية، وبما لايقل عن 45 ساعة محاضرات .

مادة (9) : شروط التدريس فى الفصل الدراسي الصيفى :
·        يشترط فى عضو هيئة التدريس الذى يتولى التدريس فى الفصل الدراسي الصيفى ، أن يكون سبق له تدريس المقرر فى الفصول الأساسية الإعتيادية السابقة.
·        إذا تعذر حضور أحد السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبون خلال الفصل الدراسي الصيفى ، يتم رفع الأمر للسيد الأستاذ الدكتور عميد المعهد لتكليف عضو هيئة تدريس آخر معيناً أو منتدباً.

مادة (10) : التقييم والإمتحانات والغياب والحضور :
·        تخصص نسبة 40% من الدرجة الإجمالية لكل مقرر للأعمال الفصلية ، وتخصص نسبة 60% للإمتحان التحريرى النهائى ، وفى حالة المقررات التى ليس لها إمتحان تحريرى تكون الدرجة الإجمالية كلها على الأعمال الفصلية .
·        تحتسب نقاط وتقديرات النجاح كما هى فى الفصول الأساسية الإعتيادية .
·        يحرم الطالب من حضور الإمتحان النهائى للمقرر الدراسي إذا زادت نسبة غيابه عن 25% من الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر فى الفصل الدراسي  ، ويعتبر راسباً فى المقرر ويرصد تقديره F   .

مادة (11) : تقديرات ونقاط النجاح :
·        تحتسب تقديرات ونقاط النجاح للطلاب الراسبون فى أى مقرر دراسي حتى 64 درجة    ( مقبول مرتفع D+ ) ، وفى حالة زيادة درجة الطالب عن ذلك تخفض الدرجة إلى أعلى درجات المقبول (64 درجة) .
·        الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي، والمسجل لإعادة دراسة مقررات سبق نجاحه فيها بتقدير أقل من  C يحتسب له التقدير الذى حصل عليه فى الإعادة بحد أقصى B+  ، على أن تذكر جميع التقديرات التى حصل عليها الطالب فى سجله الأكاديمى.

مادة (12) : يتم تطبيق تلك القواعد إعتباراً من الفصل الدراسي الصيفى 2018، وبما لايخالف ماجاء فى لائحة نظام الساعات المعتمدة للمعهد .

مادة (13) : على جميع جهات الإختصاص تنفيذ ماجاء بالقرار منذ تاريخ صدوره، ويلغى كل مايخالف ذلك.

مادة (14) : تكليف وحدة الإرشاد الأكاديمى بتنظيم طريقة الإعلان للطلاب والمتابعة مع جهات الإختصاص.